طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، فِي حَدِيثِ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مِرَارٍ ، أُولَاهُنَّ بِتُرَابٍ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ قَالَ أَيُّوبُ ، وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ . ح حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ ، وَزَادَ : وَإِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 172)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 279 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 72 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَرِبَ، لْيَغْسِلْهُ (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 63 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 364 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 9929 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 66 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 366 — عن عبد الله بن عمر العدوي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَرِبَ (المشترك ٨٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.