أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه…
النص
حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ ،وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي ، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ ، قَالَت عَمْرَةُ ، قَالَت عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1696)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1321 (ل) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بُدْنِ، حَرُمَ؛ ويوافقه في: «فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ» (المشترك ٦٠٪)
- سنن أبي داود 1758 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: قَلَائِدَ (المشترك ١٠٪)
- جامع الترمذي 909 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: قَلَائِدَ (المشترك ١٠٪)
- سنن النسائي 2783 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَهْدَاهَا، أُحِلَّ (المشترك ٨٠٪)
- سنن ابن ماجه 3094 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: قَلَائِدَ (المشترك ١٠٪)
- مسند أحمد 25565 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: قَلَائِدَ (المشترك ١٠٪)
- موطأ مالك 787 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بُدْنِ، حَرُمَ؛ ويوافقه في: «فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ» (المشترك ٦٠٪)
- سنن الدارمي 1231 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: قَلَائِدَ، شَيْءٌ (المشترك ٢٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.