ويلك اركبها فقال بدنة يا رسول الله…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
محمد بن رافع بن سابورثقة
←حدثنا
عبد الرزاق بن همام بن نافعتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ
←حدثنا
معمر بن راشدثقة ثبت فاضل
←عن
همام بن منبه بن كامل بن سيجثقة
←حدثنا
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حدثنا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ : هَذَا مَا حدثنا أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ، وَقَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَيْلَكَ ارْكَبْهَا ، فقَالَ : بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : وَيْلَكَ ارْكَبْهَا ، وَيْلَكَ ارْكَبْهَا.
النص من صحيح مسلم — حديث 1322 (ج)
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري1689 · صحيح
صحيح مسلم1322 (ج) · صحيح · المعروض
سنن أبي داود1760 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2799 · صحيح
سنن ابن ماجه3103 · صحيح
مسند أحمد10127 · بلا حكم
موطأ مالك877 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1689)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1322 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَدَنَةً، ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ (المشترك ٣٨٪)
- سنن أبي داود 1760 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ، ارْكَبْهَا، فَقَالَ،…»؛ ويوافقه في: «وَيْلَكَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ» (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 2799 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «وَيْلَكَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ» (المشترك ٦٣٪)
- سنن ابن ماجه 3103 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيْلَكَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ»؛ والمشترك ألفاظ: بَدَنَةً، ارْكَبْهَا (المشترك ٢٥٪)
- مسند أحمد 10127 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَدَنَةً، ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ (المشترك ٣٨٪)
- موطأ مالك 877 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ، ارْكَبْهَا، فَقَالَ،…»؛ ويوافقه في: «وَيْلَكَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.