كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

يأذن لها فتدفع قبل أن يدفع فأذن لها…

سنن الدارمي · 1183 المرجع: البخاري 1680
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فَتَدْفَعَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ ، فَأَذِنَ لَهَا . قَالَ الْقَاسِمُ : وَكَانَتْ امْرَأَةً ثَبِطَةً قَالَ الْقَاسِمُ : الثَّبِطَةُ : الثَّقِيلَةُ ، فَدَفَعَتْ وَحُبِسْنَا مَعَهُ حَتَّى دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ.

النص من سنن الدارمي — حديث 1183

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَل… (الأحاديث 1676–1681)، وفيه رواية البخاري 1680 لهذا الحديث.

اقرأ الشرح (نحو 3,100 كلمة)

يُحمَّل الشرح…

صفحة الشرح كاملة

في الكتب التسعة (6 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري1680 · صحيح صحيح مسلم1290 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي3049 · صحيح سنن ابن ماجه3027 · صحيح مسند أحمد25314 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1183 · بلا حكم · المعروض

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1680)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 1290 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَمْعٍ (المشترك ٨٦٪)
  • سنن النسائي 3049 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧١٪)
  • سنن ابن ماجه 3027 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: اسْتَأْذَنَتْ، جَمْعٍ، فَأَذِنَ (المشترك ٤٣٪)
  • مسند أحمد 25314 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ جَمْعٍ»؛ والمشترك ألفاظ: اسْتَأْذَنَتْ، فَأَذِنَ (المشترك ٢٩٪)
  • سنن الدارمي 1183 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ جَمْعٍ»؛ ويوافقه في: «وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً فَأَذِنَ لَهَا» (المشترك ٤٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث