عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ،حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ . ح وحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ الْمَعْنَى ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَرَدِيفُهُ أُسَامَةُ ، وَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا عَادِيَةً حَتَّى أَتَى جَمْعًا ، زَادَ وَهْبٌ : ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ ، وَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ ، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَّى أَتَى مِنًى.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1671)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1920 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا بَيْنَهُمَا»؛ والمشترك ألفاظ: عَلَيْكُمْ، بِالسَّكِينَةِ، الْبِرَّ (المشترك ٢٥٪)
- سنن النسائي 3018 — عن أسامة بن زيد الكلبي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا بَيْنَهُمَا»؛ والمشترك ألفاظ: عَلَيْكُمْ، بِالسَّكِينَةِ، الْبِرَّ، بِالْإِيضَاعِ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 21756 — عن أسامة بن زيد الكلبي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا بَيْنَهُمَا»؛ والمشترك ألفاظ: عَلَيْكُمْ، بِالسَّكِينَةِ، الْبِرَّ، بِالْإِيضَاعِ (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.