كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه البخاريثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل…

سنن أبي داود · 1920 المرجع: البخاري 1671
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ،حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ . ح وحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ الْمَعْنَى ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَرَدِيفُهُ أُسَامَةُ ، وَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا عَادِيَةً حَتَّى أَتَى جَمْعًا ، زَادَ وَهْبٌ : ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ ، وَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ ، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَّى أَتَى مِنًى.

النص من سنن أبي داود — حديث 1920

في الكتب التسعة (2 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري1671 · صحيح
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود1920 · صحيح · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1671)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن أبي داود 1920 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا بَيْنَهُمَا»؛ والمشترك ألفاظ: عَلَيْكُمْ، بِالسَّكِينَةِ، الْبِرَّ (المشترك ٢٥٪)
  • سنن النسائي 3018 — عن أسامة بن زيد الكلبي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا بَيْنَهُمَا»؛ والمشترك ألفاظ: عَلَيْكُمْ، بِالسَّكِينَةِ، الْبِرَّ، بِالْإِيضَاعِ (المشترك ٣٣٪)
  • مسند أحمد 21756 — عن أسامة بن زيد الكلبي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا بَيْنَهُمَا»؛ والمشترك ألفاظ: عَلَيْكُمْ، بِالسَّكِينَةِ، الْبِرَّ، بِالْإِيضَاعِ (المشترك ٣٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث