كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار…

مسند أحمد · 4480 المرجع: البخاري 1639
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ ، فَتُصَدّ عَنِ الْبَيْتِ ، فَلَوْ أَقَمْتَ ؟ فَقَالَ : قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَإِنْ يُحَلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، أَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سورة الأحزاب آية 21 ، قَالَ : إِنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ ، قَالَ : مَا أَرَى أَمْرَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا ، ثُمَّ قَدِمَ ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا.

النص من مسند أحمد — حديث 4480

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب طَوَافِ الْقَارِنِ (الأحاديث 1638–1640)، وفيه رواية البخاري 1639 لهذا الحديث.

اقرأ الشرح (نحو 1,700 كلمة)

يُحمَّل الشرح…

صفحة الشرح كاملة

في الكتب التسعة (4 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري1639 · صحيح صحيح مسلم1230 (ب) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد4480 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1190 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1639)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 1230 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: خَرَجَ، فَحَالَ، أَفْعَلُ، حَجًّا (المشترك ٧٩٪)
  • مسند أحمد 4480 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حِيلَ (المشترك ٩٦٪)
  • سنن الدارمي 1190 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: قَدِمَ؛ ويوافقه في: «أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي…» (المشترك ٥٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث