تطوف من وراء الناس وهي راكبة…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا مَرِضَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ تَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَهِيَ رَاكِبَةٌ ، قَالَتْ : فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى الْبَيْتِ ، وَهُوَ يَقْرَأُ : وَالطُّورِ { 1 } وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ { 2 } سورة الطور آية 1-2 ، قَالَ ابْن مَاجَةَ : هَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ (الأحاديث 1615–1619)، وفيه رواية البخاري 1619 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,600 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ حديث 464
- بَاب الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا الأحاديث 1632–1633
- بَاب ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ الأحاديث 4851–4855
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1619)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1276 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سورة، آية (المشترك ٨٧٪)
- سنن أبي داود 1882 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سورة، آية (المشترك ٨٧٪)
- سنن النسائي 2925 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سورة، آية (المشترك ٨٧٪)
- سنن ابن ماجه 2961 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَنْبِ (المشترك ٧٣٪)
- مسند أحمد 26714 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِ وَالطُّورِ…»، ولا ذكر فيه لـ: فَطُفْتُ؛ ويوافقه في: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ،…» (المشترك ٤٧٪)
- موطأ مالك 861 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَنْبِ، سورة، آية (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.