إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الرزاق بن همام بن نافعتدليسه محتملثقة حافظ
←حدثنا
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
عبد الله بن ذكوانإمام ثقة ثبت
←عن
عبد الرحمن بن هرمزثقة ثبت عالم
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ، ثُمَّ لِيَْنُثِرْ ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.
النص من مسند أحمد — حديث 7746
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الِاسْتِنْثَارِ فِي الْوُضُوءِ (حديث 161)، وفيه رواية البخاري 161 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 900 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب الِاسْتِجْمَارِ وِتْرًا حديث 162
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري161 · صحيح
صحيح مسلم237 (د) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي88 · صحيح
سنن ابن ماجه409 · صحيح
مسند أحمد7746 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك33 · صحيح
سنن الدارمي50 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 161)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 237 (د) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 88 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 409 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 7746 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لْيَسْتَنْثِرْ (المشترك ٧٥٪)
- موطأ مالك 33 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لْيَسْتَنْثِرْ (المشترك ٧٥٪)
- سنن الدارمي 50 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَوَضَّأَ (المشترك ٧٥٪)
- صحيح مسلم 239 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: اسْتَجْمَرَ، لْيُوتِرْ (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 14128 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: اسْتَجْمَرَ، لْيُوتِرْ (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.