إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعة…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الله بن سعيد بن حصينثقة
←حدثنا
عقبة بن خالد بن عقبة بن خالدثقة
←حدثنا
عبيد الله بن عمر بن حفصثقة ثبت
←حدثني
نافعثقة ثبت مشهور
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ ، خَبَّ ثَلَاثَةً ، وَمَشَى أَرْبَعَةً ، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَقُلْتُ لِنَافِعٍ : أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ.
النص من سنن الدارمي — حديث 1141
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري1603 · صحيح
صحيح مسلم1261 (ج) · صحيح
سنن أبي داود1893 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2941 · صحيح
سنن ابن ماجه2950 · صحيح
مسند أحمد5737 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1141 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1603)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1261 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 1893 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَقْدَمُ، أَوَّلَ، ثَلَاثَةَ، أَطْوَافٍ (المشترك ٣٣٪)
- سنن النسائي 2941 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَقْدَمُ، أَوَّلَ، يَطُوفُ، ثَلَاثَةَ، أَطْوَافٍ (المشترك ٤٢٪)
- سنن ابن ماجه 2950 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ…»؛ والمشترك ألفاظ: أَوَّلَ، ثَلَاثَةَ (المشترك ١٧٪)
- مسند أحمد 5737 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ…»؛ والمشترك ألفاظ: أَوَّلَ، ثَلَاثَةَ (المشترك ١٧٪)
- سنن الدارمي 1141 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ…»؛ والمشترك ألفاظ: الرُّكْنَ، أَوَّلَ، ثَلَاثَةَ (المشترك ٢٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.