يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
حرملة بن يحيى بن عبد اللهصدوق حسن الحديث
←اخبرنا
عبد الله بن وهب بن مسلمتدليسه محتملثقة حافظ
←اخبرني
يونس بن يزيد بن مشكانثقة
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←ان
سالم بن عبد الله بن عمرثقة ثبت
←ان
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ حَرْمَلَةُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ ، إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ ، حِينَ يَقْدَمُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ.
النص من صحيح مسلم — حديث 1261 (ج)
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري1603 · صحيح
صحيح مسلم1261 (ج) · صحيح · المعروض
سنن أبي داود1893 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2941 · صحيح
سنن ابن ماجه2950 · صحيح
مسند أحمد5737 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1141 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1603)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1261 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 1893 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَقْدَمُ، أَوَّلَ، ثَلَاثَةَ، أَطْوَافٍ (المشترك ٣٣٪)
- سنن النسائي 2941 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَقْدَمُ، أَوَّلَ، يَطُوفُ، ثَلَاثَةَ، أَطْوَافٍ (المشترك ٤٢٪)
- سنن ابن ماجه 2950 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ…»؛ والمشترك ألفاظ: أَوَّلَ، ثَلَاثَةَ (المشترك ١٧٪)
- مسند أحمد 5737 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ…»؛ والمشترك ألفاظ: أَوَّلَ، ثَلَاثَةَ (المشترك ١٧٪)
- سنن الدارمي 1141 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ…»؛ والمشترك ألفاظ: الرُّكْنَ، أَوَّلَ، ثَلَاثَةَ (المشترك ٢٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.