يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين وكان المشركون من…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
محمد بن سليمان بن حبيب بن جبيرثقة
←عن
حماد بن زيد بن درهمثقة ثبت فقيه إمام كبير مشهور
←عن
أيوب بن كيسانتدليسه محتملثقة ثبتت حجة
←عن
سعيد بن جبير بن هشامثقة ثبت
←عن
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمصحابي
النص
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ : وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا ، فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى ذَلِكَ ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ نَاحِيَةِ الْحِجْرِ ، فَقَالُوا : لَهَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا.
النص من سنن النسائي — حديث 2945
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري1602 · صحيح
صحيح مسلم1266 (أ) · صحيح
سنن أبي داود1886 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2945 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد2639 · صحيح
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1602)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1266 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ»؛ ويوافقه في: «فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ…» (المشترك ٧٠٪)
- سنن أبي داود 1886 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَمَرَهُمُ، يَمْنَعْهُ؛ ويوافقه في: «فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ…» (المشترك ٥٥٪)
- سنن النسائي 2945 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْمُشْرِكُونَ، يَرْمُلُوا، يَمْشُوا، الرُّكْنَيْنِ (المشترك ٢٥٪)
- مسند أحمد 2639 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ»، ولا ذكر فيه لـ: قَدِمَ؛ ويوافقه في: «وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا…» (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.