من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، قال : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قال : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ ، فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ رَمَضَانَ ، قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1592)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1125 (د) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: شَاءَ (المشترك ٣٣٪)
- سنن أبي داود 2442 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: شَاءَ (المشترك ٣٣٪)
- جامع الترمذي 753 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: شَاءَ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 26068 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 686 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: لْيَصُمْهُ؛ ويوافقه في: «مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ» (المشترك ٥٠٪)
- سنن الدارمي 1067 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: شَاءَ (المشترك ٣٣٪)
- صحيح مسلم 1126 (د) — عن عبد الله بن عمر العدوي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَاءَ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 4349 — عن عبد الله بن مسعود لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ»؛ والمشترك ألفاظ: يَصُومَهُ (المشترك ١٧٪)
- مسند أحمد 16891 — عن معاوية بن أبي سفيان الأموي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ» (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.