تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم…
النص
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : إِسْمَاعِيل بْنُ مُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ هَذَا أَحَدُهُمْ لَا بَأْسَ بِهِ , وَإِسْمَاعِيل بْنُ مُسْلِمٍ شَيْخٌ يَرْوِي عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ لَا بَأْسَ بِهِ , وَإِسْمَاعِيل بْنُ مُسْلِمٍ يَرْوِي عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَسَنُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1571)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1226 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَهْدِ، فَنَزَلَ (المشترك ٧١٪)
- سنن النسائي 2728 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلَ…»؛ والمشترك ألفاظ: تَمَتَّعْنَا (المشترك ١٤٪)
- مسند أحمد 19850 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَهْدِ، فَنَزَلَ (المشترك ٧١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.