بما أهللت قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ ، فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ ، فَقَالَ : بِمَا أَهْلَلْتَ ؟ , قُلْتُ : أَهْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ , قَالَ : هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ ؟ , قُلْتُ : لَا ، فَأَمَرَنِي ، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي ، فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ ، قَالَ اللَّهُ : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سورة البقرة آية 196 ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1559)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1221 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ»، ولا ذكر فيه لـ: أَمَرَنِي، أَحْلَلْتُ، يَأْمُرُنَا، بِالتَّمَامِ…؛ ويوافقه في: «فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» (المشترك ٧١٪)
- سنن النسائي 2742 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِمَا أَهْلَلْتَ، قُلْتُ، أَهْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ،…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: نَحَرَ؛ ويوافقه في: «فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» (المشترك ٥١٪)
- مسند أحمد 19505 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِمَا أَهْلَلْتَ، قُلْتُ، أَهْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ،…» و٥ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْهَدْيَ، نَحَرَ (المشترك ٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.