وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريفثقة ثبت
←حدثنا
حماد بن زيد بن درهمثقة ثبت فقيه إمام كبير مشهور
←عن
عمرو بن دينارتدليسه محتملثقة ثبت
←عن
طاوس بن كيسانتدليسه محتملثقة إمام فاضل
←عن
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمصحابي
النص
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ , عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَة ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ، فَهُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا.
النص من سنن النسائي — حديث 2658
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري1524 · صحيح
صحيح مسلم1181 (ب) · صحيح
سنن أبي داود1740 · ضعيف
جامع الترمذي832 · حسن
سنن النسائي2658 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد2272 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1094 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1524)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1181 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَهُنَّ، وَلِمَنْ (المشترك ٩٣٪)
- سنن أبي داود 1740 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: وَقَّتَ، لِأَهْلِ (المشترك ١٨٪)
- جامع الترمذي 832 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: وَقَّتَ، لِأَهْلِ (المشترك ١٨٪)
- سنن النسائي 2658 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمَنَازِلِ، لَهُنَّ، غَيْرِهِنَّ، أَرَادَ (المشترك ٧٩٪)
- مسند أحمد 2272 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَهُنَّ، وَلِمَنْ (المشترك ٩٣٪)
- سنن الدارمي 1094 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَهُنَّ، وَلِمَنْ (المشترك ٩٣٪)
- مسند أحمد 16126 — عن عبد الله بن الزبير الأسدي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: الْمَنَازِلِ؛ ويوافقه في: «وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ» (المشترك ٢٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.