إن أبي شيخ كبير قد أفند وأدركته فريضة الله…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ ، جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ ، وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ ؟ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1513)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1334 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَنْهُ (المشترك ٩٢٪)
- سنن أبي داود 1809 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ»؛ والمشترك ألفاظ: أَفَأَحُجُّ، عَنْهُ، حَجَّةِ، الْوَدَاعِ (المشترك ٣١٪)
- سنن النسائي 5391 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ»؛ والمشترك ألفاظ: أَفَأَحُجُّ، عَنْهُ، حَجَّةِ، الْوَدَاعِ (المشترك ٣١٪)
- سنن ابن ماجه 2907 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي…» (المشترك ٦٢٪)
- مسند أحمد 3375 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1134 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: عَنْهُ (المشترك ٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.