بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة…
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَى . ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ , قَالَ ابْنُ بَزِيعٍ : بِزَكَاةِ الْفِطْرِ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ (الأحاديث 1509–1510)، وفيه رواية البخاري 1509 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 300 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1509)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 986 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 1610 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِزَكَاةِ، الْفِطْرِ (المشترك ٦٧٪)
- جامع الترمذي 677 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْفِطْرِ، قَبْلَ، الصَّلَاةِ (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 2521 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 5345 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.