صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
يحيى بن سعيد بن فروختدليسه محتملثقة متقن حافظ إمام قدوة
←عن
عبيد الله بن عمر بن حفصثقة ثبت
←اخبرني
نافعثقة ثبت مشهور
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ.
النص من مسند أحمد — حديث 5174
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري1503 · صحيح
صحيح مسلم984 (أ) · صحيح
سنن أبي داود1613 · صحيح
جامع الترمذي676 · حسن صحيح
سنن النسائي2503 · صحيح
سنن ابن ماجه1825 · صحيح
مسند أحمد5174 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك644 · صحيح
سنن الدارمي971 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1503)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 984 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: الْحُرِّ، الصَّغِيرِ، الْكَبِيرِ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٥٨٪)
- سنن أبي داود 1613 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: فَرَضَ، زَكَاةَ، الْفِطْرِ، الْعَبْدِ…؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٤٢٪)
- جامع الترمذي 676 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: الْحُرِّ، الصَّغِيرِ، الْكَبِيرِ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٥٣٪)
- سنن النسائي 2503 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: الْحُرِّ، الصَّغِيرِ، الْكَبِيرِ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٥٨٪)
- سنن ابن ماجه 1825 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»؛ والمشترك ألفاظ: الْفِطْرِ، صَاعًا، تَمْرٍ، شَعِيرٍ، الْعَبْدِ (المشترك ٣٢٪)
- مسند أحمد 5174 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»؛ والمشترك ألفاظ: الْفِطْرِ، صَاعًا، تَمْرٍ، شَعِيرٍ، الْحُرِّ (المشترك ٣٧٪)
- موطأ مالك 644 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: الْحُرِّ، الصَّغِيرِ، الْكَبِيرِ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٥٨٪)
- سنن الدارمي 971 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: الْعَبْدِ، الْحُرِّ، الصَّغِيرِ، الْكَبِيرِ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٤٧٪)
- سنن النسائي 1580 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: زَكَاةَ، الْمُسْلِمِينَ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٥٨٪)
- سنن النسائي 2515 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: زَكَاةَ، الْمُسْلِمِينَ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٥٨٪)
- مسند أحمد 3291 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: زَكَاةَ، الْفِطْرِ، الصَّغِيرِ، الْكَبِيرِ…؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٤٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.