صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر…
النص
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ، فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، زَادَ مُوسَى : وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى . قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ فِيهِ : أَيُّوبُ وَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي الْعُمَرِيَّ فِي حَدِيثِهِمَا : عَنْ نَافِعٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَيْضًا.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ (حديث 1503)، وفيه رواية البخاري 1503 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,700 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1503)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 984 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: الْحُرِّ، الصَّغِيرِ، الْكَبِيرِ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٥٨٪)
- سنن أبي داود 1613 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: فَرَضَ، زَكَاةَ، الْفِطْرِ، الْعَبْدِ…؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٤٢٪)
- جامع الترمذي 676 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: الْحُرِّ، الصَّغِيرِ، الْكَبِيرِ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٥٣٪)
- سنن النسائي 2503 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: الْحُرِّ، الصَّغِيرِ، الْكَبِيرِ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٥٨٪)
- سنن ابن ماجه 1825 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»؛ والمشترك ألفاظ: الْفِطْرِ، صَاعًا، تَمْرٍ، شَعِيرٍ، الْعَبْدِ (المشترك ٣٢٪)
- مسند أحمد 5174 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»؛ والمشترك ألفاظ: الْفِطْرِ، صَاعًا، تَمْرٍ، شَعِيرٍ، الْحُرِّ (المشترك ٣٧٪)
- موطأ مالك 644 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: الْحُرِّ، الصَّغِيرِ، الْكَبِيرِ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٥٨٪)
- سنن الدارمي 971 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: الْعَبْدِ، الْحُرِّ، الصَّغِيرِ، الْكَبِيرِ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٤٧٪)
- سنن النسائي 1580 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: زَكَاةَ، الْمُسْلِمِينَ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٥٨٪)
- سنن النسائي 2515 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: زَكَاةَ، الْمُسْلِمِينَ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٥٨٪)
- مسند أحمد 3291 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: زَكَاةَ، الْفِطْرِ، الصَّغِيرِ، الْكَبِيرِ…؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٤٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.