مثل الذي يعود في صدقته كمثل الذي يعود في…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
وكيع بن الجراح بن مليح بن عدىثقة حافظ إمام
←حدثنا
هشام بن سعدصدوق له أوهام
←عن
زيد بن أسلمتدليسه محتملثقة
←عن
أسلمثقة مخضرم
←عن
عمر بن الخطاب بن نفيلصحابي
النص
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ ، كَمَثَلِ الَّذِي يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.
النص من مسند أحمد — حديث 384
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَابُ: هَلْ يَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ؟ (حديث 1490)، وفيه رواية البخاري 1490 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 900 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- باب لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ الأحاديث 2621–2623
- بَاب إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهَا تُبَاعُ الأحاديث 3002–3003
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري1490 · صحيح
صحيح مسلم1620 (ج) · صحيح
سنن أبي داود1593 · صحيح
جامع الترمذي668 · حسن صحيح
سنن النسائي2615 · صحيح
سنن ابن ماجه2390 · صحيح
مسند أحمد384 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك640 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1490)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1620 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَعُدْ، أَعْطَاكَهُ (المشترك ٧٥٪)
- سنن أبي داود 1593 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ…»، ولا ذكر فيه لـ: تَشْتَرِي؛ ويوافقه في: «لَا تَشْتَرِي وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» (المشترك ٣٨٪)
- جامع الترمذي 668 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ…»، ولا ذكر فيه لـ: تَشْتَرِي؛ ويوافقه في: «لَا تَشْتَرِي وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» (المشترك ٣٨٪)
- سنن النسائي 2615 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَعُدْ (المشترك ٨٨٪)
- سنن ابن ماجه 2390 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ…»، ولا ذكر فيه لـ: تَشْتَرِي؛ ويوافقه في: «لَا تَشْتَرِي وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» (المشترك ٣٨٪)
- مسند أحمد 384 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: صَدَقَتِكَ، صَدَقَتهِ، قَيْئِهِ (المشترك ٣٨٪)
- موطأ مالك 640 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَعُدْ (المشترك ٨٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.