حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه…
النص
حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أُعْطِيتَهُ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ ، وَرَوْحٍ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ.
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1490)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1620 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَعُدْ، أَعْطَاكَهُ (المشترك ٧٥٪)
- سنن أبي داود 1593 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ…»، ولا ذكر فيه لـ: تَشْتَرِي؛ ويوافقه في: «لَا تَشْتَرِي وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» (المشترك ٣٨٪)
- جامع الترمذي 668 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ…»، ولا ذكر فيه لـ: تَشْتَرِي؛ ويوافقه في: «لَا تَشْتَرِي وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» (المشترك ٣٨٪)
- سنن النسائي 2615 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَعُدْ (المشترك ٨٨٪)
- سنن ابن ماجه 2390 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ…»، ولا ذكر فيه لـ: تَشْتَرِي؛ ويوافقه في: «لَا تَشْتَرِي وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» (المشترك ٣٨٪)
- مسند أحمد 384 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: صَدَقَتِكَ، صَدَقَتهِ، قَيْئِهِ (المشترك ٣٨٪)
- موطأ مالك 640 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَعُدْ (المشترك ٨٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.