تباع الثمرة حتى تشقح…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ ، قِيلَ : وَمَا تُشْقِحُ ؟ ، قَالَ : تَحْمَارُّ ، وَتَصْفَارُّ ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَ… (الأحاديث 1486–1488)، وفيه رواية البخاري 1487 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 600 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ الأحاديث 2189–2191
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1487)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1536 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»؛ والمشترك ألفاظ: بَيْعِ (المشترك ٢٥٪)
- سنن أبي داود 3370 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» (المشترك ٠٪)
- سنن النسائي 4525 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»؛ والمشترك ألفاظ: بَيْعِ (المشترك ٢٥٪)
- سنن ابن ماجه 2216 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الثِّمَارِ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 15255 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»؛ والمشترك ألفاظ: بَيْعِ (المشترك ٢٥٪)
- صحيح مسلم 1538 (أ) — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَيْعِ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 3361 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» (المشترك ٠٪)
- مسند أحمد 24407 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَيْعِ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 24744 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 25268 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» (المشترك ٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.