بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
خالد بن مخلدمقبول
←حدثنا
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
نافعثقة ثبت مشهور
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
النص من سنن الدارمي — حديث 1825
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَ… (الأحاديث 1486–1488)، وفيه رواية البخاري 1486 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 600 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا حديث 2197
- بَاب إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، ثُمَّ أَصَابَتْهُ ع… حديث 2198
- بَاب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ الأحاديث 2207–2211
- بَاب السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ الأحاديث 2245–2248
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري1486 · صحيح
صحيح مسلم1534 (أ) · صحيح
سنن أبي داود3367 · صحيح
جامع الترمذي1226 · صحيح
سنن النسائي4521 · صحيح
سنن ابن ماجه2214 · صحيح
مسند أحمد5273 · بلا حكم
موطأ مالك1356 · صحيح
سنن الدارمي1825 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1486)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1534 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَيْعِ، الثَّمَرَةِ، يَبْدُوَ، صَلَاحُهَا (المشترك ٥٧٪)
- سنن أبي داود 3367 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَيْعِ، يَبْدُوَ، صَلَاحُهَا (المشترك ٤٣٪)
- جامع الترمذي 1226 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَكَانَ…»؛ والمشترك ألفاظ: بَيْعِ (المشترك ١٤٪)
- سنن النسائي 4521 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الثَّمَرَةِ، يَبْدُوَ، صَلَاحُهَا (المشترك ٤٣٪)
- سنن ابن ماجه 2214 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الثَّمَرَةِ، يَبْدُوَ، صَلَاحُهَا (المشترك ٤٣٪)
- مسند أحمد 5273 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الثَّمَرَةِ، يَبْدُوَ، صَلَاحُهَا (المشترك ٤٣٪)
- موطأ مالك 1356 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَيْعِ، يَبْدُوَ، صَلَاحُهَا (المشترك ٤٣٪)
- سنن الدارمي 1825 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَيْعِ، يَبْدُوَ، صَلَاحُهَا (المشترك ٤٣٪)
- سنن ابن ماجه 2215 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الثَّمَرَةِ، يَبْدُوَ، صَلَاحُهَا (المشترك ٤٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.