كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري

سنن الدارمي · 1825 المرجع: البخاري 1486
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

النص من سنن الدارمي — حديث 1825

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَ… (الأحاديث 1486–1488)، وفيه رواية البخاري 1486 لهذا الحديث.

اقرأ الشرح (نحو 600 كلمة)

يُحمَّل الشرح…

صفحة الشرح كاملة

في الكتب التسعة (9 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1486)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 1534 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَيْعِ، الثَّمَرَةِ، يَبْدُوَ، صَلَاحُهَا (المشترك ٥٧٪)
  • سنن أبي داود 3367 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَيْعِ، يَبْدُوَ، صَلَاحُهَا (المشترك ٤٣٪)
  • جامع الترمذي 1226 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَكَانَ…»؛ والمشترك ألفاظ: بَيْعِ (المشترك ١٤٪)
  • سنن النسائي 4521 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الثَّمَرَةِ، يَبْدُوَ، صَلَاحُهَا (المشترك ٤٣٪)
  • سنن ابن ماجه 2214 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الثَّمَرَةِ، يَبْدُوَ، صَلَاحُهَا (المشترك ٤٣٪)
  • مسند أحمد 5273 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الثَّمَرَةِ، يَبْدُوَ، صَلَاحُهَا (المشترك ٤٣٪)
  • موطأ مالك 1356 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَيْعِ، يَبْدُوَ، صَلَاحُهَا (المشترك ٤٣٪)
  • سنن الدارمي 1825 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَيْعِ، يَبْدُوَ، صَلَاحُهَا (المشترك ٤٣٪)
  • سنن ابن ماجه 2215 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الثَّمَرَةِ، يَبْدُوَ، صَلَاحُهَا (المشترك ٤٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث