ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان ولكن…
النص
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَا يَفْطِنُونَ بِهِ فَيُعْطُونَهُ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو كَامِلٍ الْمَعْنَى ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مِثْلَهُ ، قَالَ : وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ ، زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ : لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَلَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَاكَ الْمَحْرُومُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمُتَعَفِّفُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَجَعَلَا الْمَحْرُومَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ أَصَحُّ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1476)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1039 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمِسْكِينُ، تَرُدُّهُ، غِنًى، يَسْأَلُ، النَّاسَ (المشترك ٥٥٪)
- سنن أبي داود 1632 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٣٪)
- سنن النسائي 2572 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمِسْكِينُ، تَرُدُّهُ، غِنًى، يَسْأَلُ، النَّاسَ (المشترك ٥٥٪)
- مسند أحمد 9890 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 1802 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأُكْلَةَ وَالْأُكْلَتَانِ»؛ والمشترك ألفاظ: غِنًى، يَسْأَلُ، النَّاسَ (المشترك ٢٧٪)
- سنن الدارمي 931 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٢٪)
- مسند أحمد 3636 — عن عبد الله بن مسعود لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمِسْكِينُ، تَرُدُّهُ، وَلَكِنْ، يَسْأَلُ، النَّاسَ (المشترك ٥٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.