إن رجلا من بني إسرائيل…
النص
وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، قَال : لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِمَالِي ، فَخَرَجَ بِهِ فَوَضَعَهُ فِي يَدِ زَانِيَةٍ ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ عَلَى فُلَانَةَ الزَّانِيَةِ ، ثُمَّ خَرَجَ بِمَالٍ َأَيْضًا ، فَوَضَعَهُ فِي يَدِ سَارِقٍ ، فَأَصْبَحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ عَلَى فُلَانٍ السَّارِقِ ، ثم ََّخَرَجَ بِمَالٍ أَيْضًا ، فَوَضَعَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ غَنِيٍّ ، وقَالَ : لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ : لَا يَدْرِي حَيْثُ وَضَعَهُ ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى نَفْسِهِ ، فقال : وضعت صَدَقتي عند زانيةٍ ، ثمََََََََّ وضَعتْهُا عند سارقٍ ، ثمَََََََََّ وضَعتهُا عند غَني ! فَأُرِيَ فِي الْمَنَامِ أَنَّ صَدَقَتَكَ قَدْ قُبِلَتْ ، أَمَّا الزَّانِيَة ، فَلَعَلَّهَا تَعِفُّ عَنْ زِنَاهَا ، وَأَمَّا السَّارِقُ ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يُغْنِيَهُ عَنِ السَّرِقَةِ ، وَأَمَّا الْغَنِيُّ , فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فِي مَالِهِ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ (حديث 1421)، وفيه رواية البخاري 1421 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 900 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1421)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1022 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَدَيْ، اللَّيْلَةَ، وَأَمَّا، زِنَاهَا (المشترك ٨٨٪)
- سنن النسائي 2523 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَدَيْ، وَأَمَّا (المشترك ٩٢٪)
- مسند أحمد 8602 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِصَدَقَتِهِ، يَدَيْ، أَصْبَحُوا، يَسْتَعِفَّ…؛ ويوافقه في: «فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ،…» (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.