يأمر بالصدقة فينطلق أحدنا فيحامل فيجيء بالمد وإن لبعضهم…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
حماد بن أسامة بن زيدتدليسه محتملثقة ثبت
←حدثنا
زائدة بن قدامةثقة ثبت
←عن
سليمان بن مهرانتدليسه محتملثقة حافظ
←عن
شقيق بن سلمةمخضرم
←عن
عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن عمروصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا فَيُحَامِلُ فَيَجِيءُ بِالْمُدِّ ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ , قَالَ شَقِيقٌ : فَرَأَيْتُ أَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ.
النص من مسند أحمد — حديث 22346
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري1416 · صحيح
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2529 · صحيح
سنن ابن ماجه4155 · صحيح
مسند أحمد22346 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1416)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 2529 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بِالصَّدَقَةِ، أَحَدُنَا، السُّوقِ، الْيَوْمَ، أَلْفٍ (المشترك ٤٢٪)
- سنن ابن ماجه 4155 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَتَحَامَلَ…»؛ والمشترك ألفاظ: بِالصَّدَقَةِ، أَحَدُنَا، الْيَوْمَ، أَلْفٍ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 22346 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَتَحَامَلَ…»، ولا ذكر فيه لـ: لَمِائَةَ؛ ويوافقه في: «وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ لَمِائَةَ أَلْفٍ» (المشترك ٤٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.