ما تصدق امرؤ بصدقة من كسب طيب ولا يقبل…
النص
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا تَصَدَّقَ امْرُؤٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا ، إِلَّا وَضَعَهَا حِينَ يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُرَبِّي لِأَحَدِكُمْ التَّمْرَةَ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَابُ لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ (حديث 1410)، وفيه رواية البخاري 1410 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 2,500 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1410)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1014 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ…»، ولا ذكر فيه لـ: بِعَدْلِ، كَسْبٍ، يَتَقَبَّلُهَا؛ ويوافقه في: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ…» (المشترك ٤١٪)
- جامع الترمذي 662 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: يَقْبَلُ، بِيَمِينِهِ، يُرَبِّيهَا، يُرَبِّي، أَحَدُكُمْ (المشترك ٢٢٪)
- سنن النسائي 2525 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ…»، ولا ذكر فيه لـ: بِعَدْلِ، كَسْبٍ، يَتَقَبَّلُهَا؛ ويوافقه في: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ…» (المشترك ٤١٪)
- سنن ابن ماجه 1842 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ…»، ولا ذكر فيه لـ: بِعَدْلِ، كَسْبٍ، يَتَقَبَّلُهَا؛ ويوافقه في: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ…» (المشترك ٤١٪)
- مسند أحمد 8381 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَتَقَبَّلُهَا؛ ويوافقه في: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ…» (المشترك ٥٦٪)
- سنن الدارمي 982 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ…»، ولا ذكر فيه لـ: بِعَدْلِ، يَتَقَبَّلُهَا، بِيَمِينِهِ؛ ويوافقه في: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ…» (المشترك ٤١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.