: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله…
الإسناد: النبي ﷺ ← عبد الله بن عثمان ← عبد الرحمن بن صخر ← عبيد الله بن عبد ← محمد بن مسلم بن ← شعيب بن دينار ← حكم بن نافع
النص
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ،عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ , وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ , وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ , وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ , وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَعَرَفْتُ ، أَنَّهُ الْحَقُّ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب وُجُوبِ الزَّكَاةِ (الأحاديث 1395–1400).
اقرأ الشرح (نحو 4,600 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1399)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 20 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ»، ولا ذكر فيه لـ: قَالَهَا، عَنَاقًا، رَضِيَ، عَنْهُ؛ ويوافقه في: «وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ،…» (المشترك ٧٨٪)
- جامع الترمذي 2607 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَالَهَا، فَقَدْ، عَنَاقًا، رَضِيَ (المشترك ٧٨٪)
- سنن النسائي 3970 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَالَهَا، فَقَدْ، عَنَاقًا، رَضِيَ (المشترك ٧٨٪)
- مسند أحمد 10840 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَالَهَا، رَضِيَ، عَنْهُ (المشترك ٨٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.