من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو قِلَابَةَ ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ (الأحاديث 1364–1365)، وفيه رواية البخاري 1364 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 800 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب مَا يُنْهَى مِنْ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ الأحاديث 6044–6050
- بَاب مَنْ أكفر أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ الأحاديث 6103–6105
- بَاب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ حديث 6652
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1363)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 110 (د) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِحَدِيدَةٍ، حَجَّاجُ، مِنْهَالٍ (المشترك ٧٧٪)
- سنن أبي داود 3257 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: مُتَعَمِّدًا؛ ويوافقه في: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا،…» (المشترك ٥٤٪)
- سنن النسائي 3771 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: مُتَعَمِّدًا؛ ويوافقه في: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا،…» (المشترك ٥٤٪)
- سنن ابن ماجه 2098 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي…»، ولا ذكر فيه لـ: الْإِسْلَامِ؛ ويوافقه في: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا،…» (المشترك ٣١٪)
- مسند أحمد 16389 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِمِلَّةٍ، مُتَعَمِّدًا؛ ويوافقه في: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا،…» (المشترك ٤٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.