من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما…
النص
حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَإِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ كلهم ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيِّ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا ، فَهْوَ كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ، عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، هَذَا حَدِيثُ سُفْيَانَ ، وَأَمَّا شُعْبَةُ فَحَدِيثُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلَامِ كَاذِبًا ، فَهْوَ كَمَا قَالَ ، وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ، ذُبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1363)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 110 (د) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِحَدِيدَةٍ، حَجَّاجُ، مِنْهَالٍ (المشترك ٧٧٪)
- سنن أبي داود 3257 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: مُتَعَمِّدًا؛ ويوافقه في: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا،…» (المشترك ٥٤٪)
- سنن النسائي 3771 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: مُتَعَمِّدًا؛ ويوافقه في: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا،…» (المشترك ٥٤٪)
- سنن ابن ماجه 2098 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي…»، ولا ذكر فيه لـ: الْإِسْلَامِ؛ ويوافقه في: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا،…» (المشترك ٣١٪)
- مسند أحمد 16389 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِمِلَّةٍ، مُتَعَمِّدًا؛ ويوافقه في: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا،…» (المشترك ٤٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.