أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا . قَالَ : وَفِي الْبَاب ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ ، وَهُوَ قَوْلُ : أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَبِهِ يَقُولُ : الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ : الثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَبِهِ يَقُولُ : إِسْحَاق.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ (حديث 1345)، وفيه رواية البخاري 1345 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 300 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب مَنْ قُتِلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ الأحاديث 4078–4082
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1345)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3138 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1036 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ» (المشترك ٠٪)
- سنن النسائي 1955 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ» (المشترك ٠٪)
- سنن ابن ماجه 1514 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ»؛ والمشترك ألفاظ: أُحُدٍ (المشترك ٢٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.