لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس…
النص
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَلْبَسُوا الْقُمُيصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الْوَرْسُ , وَلَا الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ.
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 134)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1177 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكُونَا، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٩٪)
- سنن أبي داود 1825 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَحْتَ (المشترك ٩٤٪)
- جامع الترمذي 833 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَجِدِ، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٩٪)
- سنن النسائي 2673 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَجِدِ، لْيَقْطَعْهُمَا، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٩٪)
- سنن ابن ماجه 2929 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكُونَا، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٦٥٪)
- مسند أحمد 6003 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَجِدِ، لْيَقْطَعْهُمَا، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٩٪)
- موطأ مالك 742 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكُونَا، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٦٥٪)
- سنن الدارمي 1102 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ…»، ولا ذكر فيه لـ: لْيَقْطَعْهُمَا، يَكُونَا، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٤١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.