كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة…

سنن أبي داود · 1825 المرجع: البخاري 134
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ : لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِمَعْنَاهُ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِمَعْنَاهُ ، وَزَادَ : وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ : حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ عَلَى مَا قَالَ اللَّيْثُ ، وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ /63مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ مَالِكٌ وَ أَيُّوبُ مَوْقُوفًا ، وَ إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدٍ المَدِيِنيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، لَيْسَ لَهُ كَبِيرُ حَدِيثٍ.

النص من سنن أبي داود — حديث 1825

في الكتب التسعة (9 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 134)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 1177 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكُونَا، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٩٪)
  • سنن أبي داود 1825 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَحْتَ (المشترك ٩٤٪)
  • جامع الترمذي 833 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَجِدِ، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٩٪)
  • سنن النسائي 2673 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَجِدِ، لْيَقْطَعْهُمَا، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٩٪)
  • سنن ابن ماجه 2929 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكُونَا، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٦٥٪)
  • مسند أحمد 6003 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَجِدِ، لْيَقْطَعْهُمَا، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٩٪)
  • موطأ مالك 742 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكُونَا، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٦٥٪)
  • سنن الدارمي 1102 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ…»، ولا ذكر فيه لـ: لْيَقْطَعْهُمَا، يَكُونَا، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٤١٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث