لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
آدم بن عبد الرحمن بن محمدثقة
←حدثنا
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرةثقة فقيه فاضل
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
سالم بن عبد الله بن عمرثقة ثبت
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ.
النص من صحيح البخاري — حديث 134
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري134 · صحيح · المعروض
صحيح مسلم1177 (أ) · صحيح
سنن أبي داود1825 · صحيح
جامع الترمذي833 · حسن صحيح
سنن النسائي2673 · صحيح
سنن ابن ماجه2929 · صحيح
مسند أحمد6003 · بلا حكم
موطأ مالك742 · صحيح
سنن الدارمي1102 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 134)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1177 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكُونَا، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٩٪)
- سنن أبي داود 1825 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَحْتَ (المشترك ٩٤٪)
- جامع الترمذي 833 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَجِدِ، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٩٪)
- سنن النسائي 2673 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَجِدِ، لْيَقْطَعْهُمَا، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٩٪)
- سنن ابن ماجه 2929 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكُونَا، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٦٥٪)
- مسند أحمد 6003 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَجِدِ، لْيَقْطَعْهُمَا، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٩٪)
- موطأ مالك 742 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكُونَا، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٦٥٪)
- سنن الدارمي 1102 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ…»، ولا ذكر فيه لـ: لْيَقْطَعْهُمَا، يَكُونَا، تَحْتَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ…» (المشترك ٤١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.