إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ ، قَالَ : يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ ، فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ ، قَالَ : فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ ، فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : فَيُقَالُ لَهُ : انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالَ : نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا ، قَالَ قَتَادَةُ : وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا ، وَيُمْلَأُ عَلَيْهِ خَضِرًا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1338)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2870 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ، فَيَقُولُ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: وَذَهَبَ، مُحَمَّدٍ؛ ويوافقه في: «الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُوُلِّيَ» (المشترك ٥٤٪)
- سنن أبي داود 3231 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ» و٦ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: وَذَهَبَ؛ ويوافقه في: «الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُوُلِّيَ» (المشترك ١٩٪)
- سنن النسائي 2050 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ، فَيَقُولُ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: وَذَهَبَ، مُحَمَّدٍ؛ ويوافقه في: «الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُوُلِّيَ» (المشترك ٥٤٪)
- مسند أحمد 13446 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ، فَيَقُولُ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: وَذَهَبَ، قَرْعَ؛ ويوافقه في: «الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُوُلِّيَ» (المشترك ٥٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.