يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام…
النص
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَمْ أَفْقَهْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 133)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1182 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَزْعُمُونَ، أَفْقَهْ (المشترك ٩١٪)
- سنن أبي داود 1738 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَقَالَ ابْنُ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْمَدِينَةِ، الْحُلَيْفَةِ، الشَّأْمِ، الْجُحْفَةِ، نَجْدٍ (المشترك ٣٦٪)
- جامع الترمذي 831 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: وَيُهِلُّ؛ ويوافقه في: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ» (المشترك ٥٩٪)
- سنن النسائي 2652 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2914 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٣٪)
- مسند أحمد 5087 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: وَيُهِلُّ؛ ويوافقه في: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ» (المشترك ٥٩٪)
- موطأ مالك 758 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَهْلُ، وَيُهِلُّ، الْيَمَنِ، يَلَمْلَمَ (المشترك ٤١٪)
- سنن الدارمي 1093 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمَدِينَةِ، الْحُلَيْفَةِ، الشَّأْمِ، الْجُحْفَةِ، نَجْدٍ (المشترك ٥٥٪)
- صحيح مسلم 1183 (ب) — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يُهِلُّ؛ ويوافقه في: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ» (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 2656 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَقَالَ ابْنُ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْمَدِينَةِ، الْحُلَيْفَةِ، الشَّأْمِ، الْجُحْفَةِ، نَجْدٍ (المشترك ٣٦٪)
- سنن ابن ماجه 2915 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يُهِلُّ، وَيُهِلُّ؛ ويوافقه في: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ» (المشترك ٥٩٪)
- مسند أحمد 6697 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عبد الله بن عمرو السهمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَقَالَ ابْنُ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْمَدِينَةِ، الْحُلَيْفَةِ، الشَّأْمِ، الْجُحْفَةِ، نَجْدٍ (المشترك ٣٦٪)
- مسند أحمد 14572 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يُهِلُّ؛ ويوافقه في: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 14615 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يُهِلُّ؛ ويوافقه في: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.