فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما…
النص
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَدْ زَنَيَا ، فَقَالَ : مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ ؟ فَقَالُوا : نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا وَيُخْزَيَانِ ! ! فَقَالَ : كَذَبْتُمْ ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ ، فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ، فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ ، وَجَاءُوا بِقَارِئٍ لَهُمْ أَعْوَرَ ، يُقَالُ لَهُ : ابْنُ صُورِيَا ، فَقَرَأَ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : ارْفَعْ يَدَكَ ، فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَإِذَا هِيَ تَلُوحُ ، فَقَالَ : أَوْ قَالُوا : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَتَكَاتَمُهُ بَيْنَنَا ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَرُجِمَا ، قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهَا يَقِيهَ الْحِجَارَةَ بِنَفْسِهِ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ (الأحاديث 1327–1329)، وفيه رواية البخاري 1329 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 600 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ حديث 6819
- بَاب أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى… الأحاديث 6840–6841
- بَاب مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمَا أَج… الأحاديث 7322–7345
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1329)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1699 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: فَأَمَرَ، بِهِمَا، رُجِمَا (المشترك ٤٣٪)
- مسند أحمد 4498 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: فَأَمَرَ، بِهِمَا، رُجِمَا (المشترك ٤٣٪)
- موطأ مالك 1615 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: فَأَمَرَ، بِهِمَا، رُجِمَا (المشترك ٤٣٪)
- سنن الدارمي 1598 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَوْضِعِ (المشترك ٨٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.