من تبع جنازة فله قيراط ،…
الإسناد: النبي ﷺ ← عائشة بنت عبد الله ← عبد الله بن عمر ← نافع ← جرير بن حازم بن ← محمد بن الفضل
النص
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا , يَقُولُ : حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , يَقُولُ : مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ ، فَقَالَ : أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا فَصَدَّقَتْ يَعْنِي عَائِشَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ فَرَّطْتُ ضَيَّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1323)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 945 (و) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: ابْنُ، عُمَرَ، لَقَدْ، رَّطْنَا، قَرَارِيطَ (المشترك ٥٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.