أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
علي بن عبد الله بن جعفرثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله
←حدثنا
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ حجة
←قال
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهبأحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , قَالَ : حَفِظْنَاهُ مِنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , قَالَ : أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.
النص من صحيح البخاري — حديث 1315
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري1315 · صحيح · المعروض
صحيح مسلم944 (ج) · صحيح
سنن أبي داود3181 · صحيح
جامع الترمذي1015 · حسن صحيح
سنن النسائي1910 · صحيح
سنن ابن ماجه1477 · صحيح
مسند أحمد10332 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1315)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 944 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: فَخَيْرٌ، تُقَدِّمُونَهَا؛ ويوافقه في: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ…» (المشترك ٥٦٪)
- سنن أبي داود 3181 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1015 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: صَالِحَةً، فَخَيْرٌ؛ ويوافقه في: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ…» (المشترك ٥٦٪)
- سنن النسائي 1910 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سِوَى (المشترك ٨٩٪)
- سنن ابن ماجه 1477 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سِوَى (المشترك ٨٩٪)
- مسند أحمد 10332 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَسْرِعُوا (المشترك ١١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.