كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يقعدن…

جامع الترمذي · 1043 المرجع: البخاري 1310
درجة الحديث في الكتاب: حسن صحيح (من متن جامع الترمذي (قول المُصنِّف))

تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث

النص

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ الحلواني ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ ، فَقُومُوا لَهَا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ قَوْلُ : أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاق ، قَالَا : مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ الْجَنَازَةَ فَيَقْعُدُونَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَيْهِمُ الْجَنَازَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ : الشَّافِعِيِّ.

النص من جامع الترمذي — حديث 1043

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِب… (حديث 1310)، وفيه رواية البخاري 1310 لهذا الحديث.

اقرأ الشرح (نحو 1,000 كلمة)

يُحمَّل الشرح…

صفحة الشرح كاملة

في الكتب التسعة (6 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري1310 · صحيح صحيح مسلم959 (ب) · صحيح سنن أبي داود3173 · صحيح
جامع الترمذي1043 · حسن صحيح · المعروض
سنن النسائي1917 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد11476 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1310)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 959 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَقْعُدْ (المشترك ٨٣٪)
  • سنن أبي داود 3173 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْجَنَازَةَ، تُوضَعَ (المشترك ٣٣٪)
  • جامع الترمذي 1043 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَقْعُدْ (المشترك ٨٣٪)
  • سنن النسائي 1917 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
  • مسند أحمد 11476 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث