كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

نعم إذا هي رأت الماء فلتغتسل…

جامع الترمذي · 122 المرجع: البخاري 130
درجة الحديث في الكتاب: حسن صحيح (من متن جامع الترمذي (قول المُصنِّف))

تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث

النص

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَعْنِي غُسْلًا إِذَا هِيَ رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ , قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قُلْتُ لَهَا : فَضَحْتِ النِّسَاءَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا /74حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَأَنْزَلَتْ أَنَّ عَلَيْهَا الْغُسْلَ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ ، قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ ، وَخَوْلَةَ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَنَسٍ.

النص من جامع الترمذي — حديث 122

في الكتب التسعة (7 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 130)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 313 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَمِينُكِ؛ ويوافقه في: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا» (المشترك ٦٢٪)
  • جامع الترمذي 122 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا»؛ والمشترك ألفاظ: رَأَتِ، الْمَاءَ، سَلَمَةَ (المشترك ٢٣٪)
  • سنن النسائي 197 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا»؛ والمشترك ألفاظ: رَأَتِ، الْمَاءَ، سَلَمَةَ، الْمَرْأَةُ، يُشْبِهُهَا (المشترك ٣٩٪)
  • سنن ابن ماجه 600 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا» (المشترك ٦٢٪)
  • مسند أحمد 26579 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ، فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: رَأَتِ، الْمَاءَ (المشترك ١٥٪)
  • موطأ مالك 117 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ، فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: رَأَتِ، الْمَاءَ (المشترك ١٥٪)
  • صحيح مسلم 311 — عن أم سليم بنت ملحان الأنصارية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا»؛ والمشترك ألفاظ: رَأَتِ، الْمَاءَ، الْمَرْأَةُ (المشترك ٢٣٪)
  • سنن النسائي 198 — عن خولة بنت حكيم السلمية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ، فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: رَأَتِ، الْمَاءَ (المشترك ١٥٪)
  • سنن ابن ماجه 601 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا»؛ والمشترك ألفاظ: رَأَتِ، الْمَاءَ، سَلَمَةَ، الْمَرْأَةُ (المشترك ٣١٪)
  • مسند أحمد 13055 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا»؛ والمشترك ألفاظ: رَأَتِ، الْمَاءَ، سَلَمَةَ، الْمَرْأَةُ (المشترك ٣١٪)
  • مسند أحمد 14010 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا»؛ والمشترك ألفاظ: رَأَتِ، الْمَاءَ، سَلَمَةَ، الْمَرْأَةُ (المشترك ٣١٪)
  • مسند أحمد 27118 — عن أم سليم بنت ملحان الأنصارية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَمِينُكِ، فَبِمَ؛ ويوافقه في: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا» (المشترك ٤٦٪)
  • مسند أحمد 27313 — عن خولة بنت حكيم السلمية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ، فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْمَرْأَةُ (المشترك ٨٪)
  • سنن الدارمي 110 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: رَأَتِ، الْمَاءَ، سَلَمَةَ، تَرِبَتْ، يُشْبِهُهَا (المشترك ٣٩٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث