اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ : فَأَوْقَصَتْهُ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح باب الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ (حديث 1265).
اقرأ الشرح (نحو 400 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- باب الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ حديث 1266
- باب كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ؟ الأحاديث 1267–1268
- بَاب مَا يُنْهَى مِنْ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ الأحاديث 1838–1839
- بَاب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُؤَدَّى ع… الأحاديث 1849–1850
- بَاب سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ حديث 1851
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1265)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1206 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: اغْسِلُوهُ، فَإِنَّهُ، يُبْعَثُ (المشترك ٢٣٪)
- سنن أبي داود 3241 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: اغْسِلُوهُ، كَفِّنُوهُ، رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ، يُبْعَثُ (المشترك ٣٩٪)
- جامع الترمذي 951 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تُحَنِّطُوهُ، مُلَبِّيًا (المشترك ٨٥٪)
- سنن النسائي 2853 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تُحَنِّطُوهُ (المشترك ٩٢٪)
- سنن ابن ماجه 3084 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تُحَنِّطُوهُ (المشترك ٩٢٪)
- مسند أحمد 1850 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تُحَنِّطُوهُ (المشترك ٩٢٪)
- سنن الدارمي 1150 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَإِنَّهُ (المشترك ٩٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.