كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريفثقة ثبت
←عن
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
هشام بن عروة بن الزبير بن العوامتدليسه محتمل · اختلطثقة إمام في الحديث
←عن
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلدثقة فقيه مشهور
←عن
عائشة بنت أبي بكرأم المؤمنين — صحابية
النص
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
النص من سنن النسائي — حديث 1898
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح باب الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ (حديث 1264)، وفيه رواية البخاري 1264 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 300 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- باب الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ الأحاديث 1271–1272
- باب الْكَفَنِ بِلَا عِمَامَةٍ حديث 1273
- بَاب مَوْتِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ حديث 1387
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري1264 · صحيح
صحيح مسلم941 (د) · صحيح
سنن أبي داود3120 · صحيح
جامع الترمذي996 · حسن صحيح
سنن النسائي1898 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجه1469 · صحيح
مسند أحمد25323 · بلا حكم
موطأ مالك533 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1264)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 941 (د) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: ثَلَاثَةِ، أَثْوَابٍ، سَحُولِيَّةٍ (المشترك ٣٠٪)
- سنن أبي داود 3120 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ…» (المشترك ٠٪)
- جامع الترمذي 996 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سَحُولِيَّةٍ، كُرْسُفٍ، فِيهِنَّ (المشترك ٧٠٪)
- سنن النسائي 1898 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَمَانِيَةٍ، كُرْسُفٍ، فِيهِنَّ (المشترك ٧٠٪)
- سنن ابن ماجه 1469 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سَحُولِيَّةٍ، كُرْسُفٍ، فِيهِنَّ (المشترك ٧٠٪)
- مسند أحمد 25323 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَمَانِيَةٍ، بِيضٍ، كُرْسُفٍ، فِيهِنَّ (المشترك ٦٠٪)
- موطأ مالك 533 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَمَانِيَةٍ، كُرْسُفٍ، فِيهِنَّ (المشترك ٧٠٪)
- مسند أحمد 728 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ…»؛ والمشترك ألفاظ: كُفِّنَ، أَثْوَابٍ (المشترك ٢٠٪)
- مسند أحمد 801 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ…»؛ والمشترك ألفاظ: كُفِّنَ، أَثْوَابٍ (المشترك ٢٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.