اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن…
النص
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ , فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ , وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ , فَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسَّدْرِ (حديث 1253).
اقرأ الشرح (نحو 3,700 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا حديث 1254
- بَاب هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ حديث 1257
- بَاب يُجْعَلُ الْكَافُورُ فِي الأخيرة حديث 1258
- بَاب كَيْفَ الْإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ؟ حديث 1261
- بَاب يُلْقَى شَعَرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا حديث 1263
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1253)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 939 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَعْطَانَا (المشترك ٨٧٪)
- سنن أبي داود 3142 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَعْنِي (المشترك ٩٦٪)
- جامع الترمذي 990 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ»، ولا ذكر فيه لـ: أَعْطَانَا؛ ويوافقه في: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ…» (المشترك ٨٣٪)
- سنن النسائي 1886 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَعْطَانَا (المشترك ٨٧٪)
- سنن ابن ماجه 1458 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَعْطَانَا (المشترك ٨٧٪)
- مسند أحمد 20790 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَعْطَانَا (المشترك ٨٧٪)
- موطأ مالك 530 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.