خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام وتشميت العاطس…
النص
حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَي ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قال : قال رسول اللَّهِ ﷺ : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ . ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّلَامِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : كَانَ مَعْمَرٌ يُرْسِلُ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ وَأَسْنَدَهُ مَرَّةً ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1240)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2162 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 5030 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْجَنَائِزِ (المشترك ٩١٪)
- سنن ابن ماجه 1435 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: السَّلَامِ، اتِّبَاعُ، الْجَنَائِزِ (المشترك ٧٣٪)
- مسند أحمد 8688 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: خَمْسٌ، السَّلَامِ، إِجَابَةُ، الدَّعْوَةِ (المشترك ٦٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.