لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنَنِي , وَآنَقْنَنِي , قَالَ : لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ ، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1197)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1340 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى…»، ولا ذكر فيه لـ: تُشَدُّ، الْأَقْصَى؛ ويوافقه في: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا…» (المشترك ٥٠٪)
- سنن أبي داود 1726 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: الْمَرْأَةُ؛ ويوافقه في: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا…» (المشترك ٢٣٪)
- جامع الترمذي 1169 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: الْمَرْأَةُ؛ ويوافقه في: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا…» (المشترك ٢٣٪)
- سنن ابن ماجه 2898 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: يَوْمَيْنِ، مَعَهَا؛ ويوافقه في: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا…» (المشترك ١٩٪)
- مسند أحمد 11040 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: يَوْمَيْنِ، زَوْجُهَا؛ ويوافقه في: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا…» (المشترك ١٩٪)
- سنن الدارمي 1946 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: يَوْمَيْنِ؛ ويوافقه في: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا…» (المشترك ٢٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.