يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ تَطَوُّعِهِ ، فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي ، قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ ، فِيهِنَّ الْوِتْرُ ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا ، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا ، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1182)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 730 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَدَعُ، الْغَدَاةِ (المشترك ٦٧٪)
- سنن أبي داود 1253 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 436 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: قَبْلَ، الظُّهْرِ، رَكْعَتَيْنِ (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 1758 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْغَدَاةِ (المشترك ٨٣٪)
- سنن ابن ماجه 1156 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَرْبَعًا، قَبْلَ، الظُّهْرِ (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 25147 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْغَدَاةِ (المشترك ٨٣٪)
- سنن الدارمي 760 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْغَدَاةِ (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 1258 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَرْبَعًا، قَبْلَ، الظُّهْرِ (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.