كان ينام أول الليل ويحي آخره ثم إن كانت…
النص
وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق . ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، قَالَ : سَأَلْتُ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَتِ : كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِ آخِرَهُ ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ، قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ ، قَالَتِ : وَثَبَ ، وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتِ ، قَامَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتِ ، اغْتَسَلَ وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا ، تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1146)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 739 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: وَإِلَّا، وَخَرَجَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَإِلَّا…» (المشترك ٤٧٪)
- سنن النسائي 1680 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: اغْتَسَلَ، وَخَرَجَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَإِلَّا…» (المشترك ٥٣٪)
- سنن ابن ماجه 1365 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَنَامُ، أَوَّلَهُ، آخِرَهُ (المشترك ٢٠٪)
- مسند أحمد 25791 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: اغْتَسَلَ، وَخَرَجَ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَإِلَّا…» (المشترك ٥٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.