يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي عليه من…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الرحمن بن مهدي بن حسانثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث
←عن
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
عبد الله بن يزيدثقة
←عن
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوفثقة إمام مكثر
←عن
عائشة بنت أبي بكرأم المؤمنين — صحابية
النص
قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا حَتَّى أَسَنَّ ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ، ثُمَّ رَكَعَ.
النص من مسند أحمد — حديث 25448
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري1118 · صحيح
صحيح مسلم731 (أ) · صحيح
سنن أبي داود954 · صحيح
جامع الترمذي374 · حسن صحيح
سنن النسائي1648 · صحيح
سنن ابن ماجه1227 · صحيح
مسند أحمد25448 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك311 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1118)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 731 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: صَلَاةَ، اللَّيْلِ، يَقْرَأُ، قَامَ، ثَلَاثِينَ (المشترك ٥٣٪)
- سنن أبي داود 954 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يُصَلِّي، يَقْرَأُ، قَامَ، ثَلَاثِينَ، آيَةً (المشترك ٤٧٪)
- جامع الترمذي 374 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يُصَلِّي، يَقْرَأُ، قَامَ، فَقَرَأَ، ثَلَاثِينَ (المشترك ٥٣٪)
- سنن النسائي 1648 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يُصَلِّي، يَقْرَأُ، قَامَ، فَقَرَأَ، ثَلَاثِينَ (المشترك ٥٣٪)
- سنن ابن ماجه 1227 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يُصَلِّي، صَلَاةَ، اللَّيْلِ، قَامَ، ثَلَاثِينَ (المشترك ٤٧٪)
- مسند أحمد 25448 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يُصَلِّي، يَقْرَأُ، قَامَ، فَقَرَأَ، ثَلَاثِينَ (المشترك ٥٣٪)
- موطأ مالك 311 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّي، صَلَاةَ، اللَّيْلِ (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.