الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتِ : الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ : مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ ، قَالَ : تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ (الأحاديث 1089–1090).
اقرأ الشرح (نحو 2,200 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب التَّارِيخِ. مِنْ أَيْنَ أَرَّخُوا التَّارِيخَ؟ الأحاديث 3934–3935
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1090)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1198 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ، قَالَ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَوَّلُ؛ ويوافقه في: «الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ» (المشترك ٣٩٪)
- سنن النسائي 455 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ، قَالَ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَوَّلُ؛ ويوافقه في: «الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ» (المشترك ٣٩٪)
- مسند أحمد 25967 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: صَلَاةُ، السَّفَرِ، الْحَضَرِ (المشترك ٢٢٪)
- موطأ مالك 337 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ، قَالَ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَوَّلُ؛ ويوافقه في: «الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ» (المشترك ٣٩٪)
- سنن الدارمي 832 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الزُّهْرِيُّ، لِعُرْوَةَ (المشترك ٧٨٪)
- مسند أحمد 9200 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ، قَالَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: صَلَاةُ، رَكْعَتَيْنِ، السَّفَرِ، الْحَضَرِ (المشترك ٢٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.